الحر العاملي
334
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله ( 1 ) . ( 10826 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة مكتوبة ، أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم . ( 10827 ) 3 - وباسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس ( 1 ) بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة مثله ( 2 ) . ( 10828 ) 4 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صل اله عليه واله ) لعلي ( عليه السلام ) - قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 205 / 487 . 2 - الفقيه 1 : 103 / 479 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . 3 - الفقيه 1 : 259 / 1177 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . ( 1 ) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس . ( 2 ) التهذيب 3 : 206 / 488 ، التهذيب 3 : 268 / 766 ، والاستبصار 1 : 427 / 1648 . 4 - الفقيه 4 : 263 / 824 ، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان .